Site icon الجهة 8 | جريدة إلكترونية جهوية مُستقلة

باراج الدرك الملكي بمدخل الرشيدية يحرر مخالفات عبر “الواتساب”

يشتكي عدد من مستعملي الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الريش و الرشيدية، من تحرير مخالفات من طرف أعوان الدرك الملكي لم يعاينوا مخالفة تجاوز السرعة القصوى بل يتوصلون بها على “الواتساب” من العون المعاين للمخالفة على بعد 5 كلمترات، وهو ما يجعل المحاضر المنجزة في هذا الصدد باطلة قانونا، بحسب أحكام قضائية صادرة في هذا الموضوع.

و حسب مصادر متتبعة، فإن أحد الأشخاص مجهولي الهوية في نظر مستعملي الطريق، يرابط بشكل يومي، على بعد 5 كلمترات من السد القضائي الثابت، بمحاذاة قنطرة، بالقرب من علامة تشوير محددة في 80، مستغلا الانحدار الطرقي بالمكان و التشوير قبله المحدد في 60.

و تضيف المصادر عينها، أن العون او الشخص المعاين للمخالفة، يرسل صورة لهذه الأخيرة على الواتساب، إلى الأعوان القائمين على السد القضائي، حيث يقومون بتحرير المخالفة دون اكتراث لارتكابهم خطأ قانونيا يتعلق بتحرير مخالفة لم يقوموا شخصيا بمعاينتها، و تضمين اسم العون المعاين في محاضر المخالفات، دون حضوره خلال عملية تحرير المخالفات و تحصيل الغرامات.

و يرى متتبعون أن غرض الأعوان المكلفون بالسد الثضائي بالمدخل الغربي لمدينة لرشيدية، من وضع رادار متنقل يبعد بحوالي 5 كلمترات عنهم، هو تصيد اصحاب السيارات مقابل غرامات مالية، في حين ان المشرع وضع هذه الوسيلة الضبطية من اجل المساهمة في الحد و محاربة حوادث السير.

و كانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد أصرت حكما يمنح الحق لمواطنة في استرجاع مبلغ مخالفة السير المحررة من طرفها، حيث تعود أطوار القضية الى اكتوبر 2019، عندما حرر عون شرطة لم يكن حاضرا وقت ارتكاب المخالفة محضرا يشهد فيه بمعاينته المخالفة.

و اعتبرت المحكمة كون الشرطي محرر محضر المخالفة ليس هو الذي عاين وقوعها يجعل المحضر باطلا، حيث جاء في الحيثيات أيضا أنه “بعدما حضر شرطي آخر ليحرر مخالفة لم يعاينها ويسحب منها رخصة السياقة ويسجل ذلك في المحضر بخط يده كنوع من التحدي لخرق القانون رغم تنبيهه إلى أن فعله هذا يشكل تزويرا. وهي الملاحظة التي سجلتها السائقة في محضر المخالفة، رافضة أداء الغرامة لنيتها في التوجه للقضاء للمنازعة في هاته المخالفة”.

وأوضح قرار الحكم أن “رأي القضاء وباعتباره الضامن الأول للحقوق والحريات والساهر على التطبيق السليم للقانون، جاء مطابقا تماما لرأي السائقة ولنصوص المواد 191 و194 و185 من مدونة السير، لما اعتبر بأن العون الذي حرر المحضر لم يكن له الحق في ذلك لكونه لم يكن حاضرا ولم يعاين شيئا فقضى في الشكل ببطلان المحضر”.

Exit mobile version