قامت السلطات المحلية بالرشيدية، مساء أول أمس الجمعة، بهدم كشك تجاري يتواجد بالقرب من قنطرة زيز بالرشيدية.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن قرار الهدم جاء بناء على ارتكاب من يشغل المحل، لمخالفات تتعلق بتغيير معالم البناية ومخالفة قانون التعمير، حيث سبق للسلطات الولائية أن وجهت إنذارا قبل 15 يوما من قرار الهدم، حسب ما أفادت به مصادر الجريدة.
ومن المعلوم على أن المشرع خص المخالفات في مجال البناء والتعمير بمجموعة من العقوبات الزجرية والتي تضمنها الظهير الشريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6647؛ وكذا القانونين رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 66.12، وقد نصت المادة 72 من القانونين رقم 12.90 على أنه “يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسوح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 50.00 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق ؛ كما نصت المادة 73 من نفس القانون أنه ” يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك”.