Site icon الجهة 8 | جريدة إلكترونية جهوية مُستقلة

زاكورة … رئيس الملحقة الأولى يحرم مواطنين من الحصول على شهادة إدارية

عرفت زاكورة حدوث واقعة فريدة من نوعها بالمدينة تمثلت في امتناع رئيس الملحقة الادارية الاولى بمدينة زاكورة عن تسليم مواطنين شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقار، عبر سلوكه لطرق ملتوية، ولا سند لها في القوانين الصادرة بهذا الصدد.

وفي حيثيات هذه القضية، فقد تقدم ورثة أحد الأشخاص المتوفون ” الملولي التنسيطي اليحياوي” عبر وكيلهم إلى الملحقة الإدارية الأولى بمدينة زاكورة قصد استصدار شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقار، إلا أنها فوجئت بالجواب الوارد عليها من رئيس الملحقة الإدارية الأولى المسجل تحت رقم 000483، والصادرة بتاريخ 12 دجنبر 2024 والذي تضمن رفض الطلب المقدم من طرف الورثة في شخص وكيلهم.

وخلف جواب رئيس الملحقة الأولى جدلا واسعا في مدى انضباطه للمسار القانوني السليم، والمفترض الإلتزام به، وخاصة الدورية رقم 50 س الصادرة بتاريخ 17/12/2012 والمذكرة رقم 14 الصادرة بتاريخ 07/02/ 2013.

و في رد على هذه المراسلة، اتهم وكيل ورثة “الملولي” رئيس الملحقة الإدارية الأولى بزاكورة بتحريف المسطرة القانونية المتضمنة في المذكرة، والدورية المتعلقة بتوحيد المساطر المعمول بها في تسليم الشواهد الادارية وتنظيمها و التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقار؛ مشيرا في الآن ذاته إلى تعمد رئيس الملحقة إلى عرقلة السير الطبيعي للملف الخاص بورثة ” الملولي” عبر إقحام ” جيش” من المصرحين للإدلاء بإفادات ” كيدية”، و كذا الزج بنواب أراضي جموع غرباء عن المنطقة التي يوجد بها العقار بناءا على التحديد الإداري، وبمؤسسات ( الجماعة الترابية لزاكورة)  لا علاقة لا البتة بالمؤسسات المنصوص عليها فيما يخص إبداء الراي في تحديد طبيعة العقار، و هو ما يطرح العديد من علامات الإستفهام، خاصة بعد استبعاد رئيس الملحقة الأولى لمؤسستي الحوض المائي ومندوبية المياه والغابات من إبداء رأيها.

وجدد وكيل ورثة ” الملولي” على أن مطلبهم كان ينصب على استصدار شهادة إدارية تحكمها مقتضيات  المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، و ليس هو شهادة ملكية المشتكي للعقار؛ مسترسلا على أن رئيس الملحقة الأولى ملزم قانونا بتسليم الشهادة الإدارية المذكورة، ما دامت السلطة المحلية ليس من اختصاصها الحسم في ملكية العقار من دونه، و كذا أن وجه الإلزام جسده الحكم الصادرعن محكمة النقض، قرار الغرفة الإدارية ( القسم الأول بمحكمة النقض عدد : 1/662)المؤرخ في 2018/06/21 ملف إداري رقم : 2017/1/4/15.

كما اعتبر وكيل الورثة على أن ما قام به رئيس الملحقة يشكل تطاولا سافرا على اختصاصات القضاء، و خرق لمنطوق و مضمون القاعدة القانونية التي يؤكد على أن ”  الشهادة الإدارية التي تسلمها السلطة المحلية طبقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 378-08-2 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة لا تنشئ أي حق أو تنفيه، وأن دور السلطة المحلية هو إشعار صاحب الطلب بأن العقار موضوع الشهادة الإدارية مدرج ضمن الأملاك الجماعية أو أنه غير مدرج ضمنها ، وأنه حتى على فرض وجود تعرض بعض الورثة على الشهادة ، فإنه لا يحول دون حق الطالب في الحصول عليها.”

Exit mobile version