آخر الأخبارالرشيديةمنبر الجهة8

عضو بجماعة الرشيدية : رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي

تنص المادة 67 القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالحماعات ” يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية او خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة و الإعلان عن أسماء المتغيبين.
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة او الاقليم او من بمثله داخل أجل 5ايام بعد انتهاء دورة المجلس ،كما يخبره داخل الاجل نفسه بالاقالة المشار إليها أعلاه.
و قبل مناقشة هذه المادة المؤطرة لمعاينة غياب السيدات و السادة عضوات و أعضاء المجالس من الناحية القانونية و ما يترتب عنها من آثار قانونية ؛ لابد للوقوف عند الواجب الأخلاقي .

ان مشاركة الناخب في العملية الانتخابية و التصويت لحزب معين و المرشحون الذي يقدمهم يعد عربون ثقة لتمثيله افضل تمثيل في تدبير الشأن المحلي داخل المجالس و ضوء أخضر للدفاع عن مصالح مدنه و المساهمة في تنميتها ، والغياب عن حضور دورات المجالس من قبل الأعضاء يمكن اعتباره خيانة للثقة التي وضعها الناخبون فيهم و يعد موقفا غريبا لا يحترم فيه هؤلاء أخلاقيات التدبير الانتخابي و تملصا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم و تهربا من اداء مهامهم مما يجعلها واجبا أخلاقيا قبل كل شيء .

و اذا كان حضور دورات المجالس و تمثيل الناخب في المجالس على وجه العموم يعد واجبا كما سلف ذكره ؛ فإن القانون التنظيمي المتعلق بالحماعات فطن لمثل هذه السلوكيات و اطرها قانونا من خلال المادة 67 منه و جعل المتغيب لثلاث دورات متتالية و خمس دورات بصفة متقطعة موجب للاقالة اذا كان المبرر غير مقبول من طرف المجلس ؛ الا انه و قراءة في هذا المقتضى القانوني يمكن القول ان تنزيله أصبح ينزل و يفعل على هوى و مزاجية رؤساء المجالس في بعض الحالات و عدم فهم المسطرة الواجب اتباعها و ما أراده المشرع و ما قصده من سن المادة 67 في حالات اخرى و هو السائد.

و بالرجوع لقراءة المادة المذكورة يستفاد من فقرتها الأولى ان حضور الدورات يعد اجباريا ، و لابد من الإشارة إلى ان اشكالا قانونيا يطرح بخصوص اي الدورات يقصد المشرع هل الدورات العادية او الاستثنائية ام هما معا ؟ ، لكن بقراءة متأنية يتضح و أمام ورود النص و صياغته بشكل عام ؛ فيمكن القول ان الامر بتعلق بجميع الدورات سواء كانت عادية و استثنائية مادام أن طريقة انعاقدهما مسطرتهما و الآثار القانونية واحدة .

و اذا كان الحضور الزامي و إجباري في حضور الدورات فإن الأشكال في تنزيل مقتضى المادة المذكورة جاء مبهما ، سيما ان رؤساء مجالس الجماعات يجدون اشكالا في طريقة اتخاذ المتعين في الدورة التي يتغيب فيها العضو المعني ؛ هل يسجل الغياب و التريث الا حين انقضاء عدد التغيبات المحددة في القانون سواء كانت متتالية و متقطعة و عرضها على المجلس للبث فيها ؟ ام عرض الأمر داخل الدورة و التصويت حول قبول العذر من عدمه في نفس الدورة ؟

ان الجواب على هذه الإشكالية يجد جوابه من جهة أولى في كون المشرع المغربي خول الحق للمجلس بجميع أعضاءه المزاولين مهامهم من أجل التداول بشأن الاقالة بدورات المجلس و ذلك بقبول عذر الغياب او رفضه و هذا بحد ذاته انتصارا للديمقراطية و من جهة ثانية و في تقديري الشخصي فإن التداول في شأن غياب العضو المعني يقتضي منطقيا التريث إلى حين استنفاذه للتغيبات التي ينص عليها القانون و عرضها بعد ذلك على المجلس الذي يعد سيد نفسه في البث فيها سواء بقبول العذر او رفضه و ذلك بعد التوصل بما يفيد العذر الذي تغيب بشأنه العضو الجماعي المعني : و ما يزكي هذا التوجه ان الفقرة الثالثة نصت على وجوب توجيه نسخة من سجل الحضور لعامل العمالة او الاقليم خمسة أيام بعد انتهاء الدورة ؛ مما يوضح السلطة القبلية و البعدية لعامل الاقليم على ذلك .

و اذا كان النص القانوني حدد كيفية تطبيق مسطرة التغيب فإن تشكيل المجالس و اطيافها السياسية و محافظة رئيس المجلس على اغلبيته و التصدي لمعارضيه داخل المجلس يجعل قبول العذر و رفضه رهين بمنطق التحالفات و اقالة بعض الأعضاء و التغاضي على اقالة البعض الاخر ؛ مما يفتح النقاش حول إمكانية الطعن أمام القضاء الاداري أمام المقرر المتخذ سواء من قبل من قبلت اعذاره و من رفضت ؛ و هنا لابد للوقوف و القول ان العضو المتغيب و الذي تقدم باعذار و تم رفضها من قبل الاغلبية المطلقة للمجلس و تمت إقالته فله الحق في الطعن في المقرر أمام القضاء و ان طعنه يوقف التنفيذ الا حين البث نهائيا في طعنه ؛ في مقابل ذلك أن مقرر المجلس القاضي بقبول عذر عضو معين يخضع لمراقبة سلطة التاشير الممثلة في عامل الاقليم و يطرح نقاشا جوهريا حول حق عضو او مجموعة من الأعضاء داخل المجلس في الطعن فيه ؟ و سؤالا اخر متعلق بمسألة رئيس المجلس حول التغاضي عن تنزيل المادة 67 من القانون التنظيمي و هل يعد خطأ موجب لعزله؟؟

و في الاخير و اذا كان حضور دورات المجالس اجباربا و واجبا اخلاقيا سيما ان القانون المنظم اطره من الناحية القانونية فإن رؤساء المجالس مسؤولون عن تطبيق تلك المادة و ان تفسير المادة المذكورة أصبح أمرا مستعجلا .

ذ محمد الطيبي
محامي بالرشيدية
عضو بالمجلس الجماعي للرشيدية

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى