الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع : مهامها و أجهزتها وكيفية تعيين مديرها وأجرته
محمد موساوي
لقد خص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بابا كاملاً للتفصيل في مسألة احداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ومهامها و أجهزتها و تنظيمها المالي و الإداري (الباب الثاني)، حيث جاء في ديباجته : “لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، يحدث لدى كل جهة، تحت اسم “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي”.
و تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام القانون التنظيمي للجهات، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، كما تخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
و بحسب منشور لوزير الداخلية، صدر يوم 17 يناير الجاري، فإنه يتعين على المترشحات والمترشحين لشغل منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التوفر على شروط من ضمنها المستوى التعليمي و الخبرة والتجربة والكفاءة، وعلى وجه التخصيص، التوفر على شهادة دكتوراه أو مهندس دولة أو مهندس معماري أو ماستر أو احدى الشهادات العليا التي تخول التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى التوفر على تجربة مهنية لاتقل عن عشر سنوات بالقطاع العام أو القطاع الخاص بعد نيل الشهادة و ممارسة المسؤولية لمدة لا تقل عن أربع سنوات بمنصب يوازي مدير بالإدارات العمومية، فضلا عن التوفر على دراية كافية بالمنظومة التدبيرية الحديثة للمرفق العام.
و حسب القرار نفسه، فإن رئيس الجهة يُحدث لجنة للانتقاء، مكونة على الأقل من خمسة أعضاء، يرأسها رئيس الجهة، و عضو واحد من أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة، وتضم والي الجهة أو من يمثله من بين السيدة والسادة العمال التابعين لدائرة نفوذ ولاية الجهة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدرجة عامل و ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بمهام لاتقل عن مدير مركزي، مع مراعاة وجود امرأة واحدة على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية.
و يتم اختيار هذه اللجنة بناء على معايير النزاهة، و الاستقلالية، والحياد والتجرد، ممن يتوفرون على الكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمنصب المذكور.
ويتقاضى مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها كاتب عام لوزارة، والتي تصل إلى 61.783 ألف درهم، تتكون من الراتب الشهري الخام و التعويض الشهري الخام و التعويض الصافي عن التمثيل و التعويض الشهري الخام عن مصاريف الماء والكهرباء والتدفئة والهاتف قدره 4286 درهم و تعويض شهري خام عن السكن في حالة عدم توفر سكن وظيفي يصل 10000 درهم، كما توضع رهن اشارته سيارة المصلحة، بالإضافة إلى التعويضات العائلية والتعويضات عن مصاريف التنقل داخل و خارج الوطن من اجل مصلحة إدارية.
و تتولى الوكالة مد مجلس الجهة، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية – المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية و تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة، كما يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر، بالإضافة إلى أنه يمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي تشتغل تحت إشراف الوكالة.
و تدار الوكالة من طرف لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير، حيث تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من الأعضاء المزاولين مهامهم يتكونون من عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس و عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس و رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة و رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة و رئيس لجنة إعداد التراب للجهة ، ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم تأليف لجنة الإشراف والمراقبة بموجب قانون.
و لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم، إلى حين تأليف اللجنة التي تخلفها بعد انتخاب أعضاء المجلس الجديد وأجهزته
و تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية، تقوم، عن طريق مداولاتها، بوضع برنامج عمل الوكالة و حصر الميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات و حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء و المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة ؛ و تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة و المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة و المصادقة على التقرير السنوي وطلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء.
ويعين مدير الوكالة، استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، بقرار لرئيس المجلس، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب، ويخضع هذا القرار لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كما تتنافى مهام مدير الوكالة مع العضوية في أي جماعة ترابية أو مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة، ومع مهام أو مسؤوليات في القطاع العام أو القطاع الخاص.
و ينفذ، المدير، قرارات لجنة الإشراف والمراقبة و يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها، تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة و يمثل الوكالة أمام المحاكم، ويقيم كل الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة الإشراف والمراقبة بذلك على الفور و يعد مشروع ميزانية الوكالة؛ و يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها.
و يعتبر المدير الرئيس التسلسلي لمستخدمي الوكالة، ويمكن له، بهذه الصفة، أن يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يعتبر آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها. وله أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى مستخدمي الوكالة.