إلغاء رئيس مجلس الجهة لإحدى الصفقات يثير سخط فاعلين بتنغير
أثارت وثيقة إلغاء لصفقة رقم 08 لسنة 2022، من طرف رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، حول إنجاز طريق غير مصنفة بالمجال القروي بدوار أكديم نخرطان بجماعة آيت الفرسي باقليم تنغير و ايت خوجدن و البرج عبر إيشم، الكثير من السخط على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
و عبر نشطاء محليون باقليم تنغير على وجه الخصوص، عن استغرابهم و رفضهم لعملية “تسييس” الحاجات المجتمعية لساكنة الاقليم، متساءلين عن الأسباب التي دفعت رئيس الجهة إلى إلغاء إنجاز هذه الطريق بعد الاعلان عنها سابقاً.
و نشر نائب رئيس مجلس الجهة، تدوينة على صفحته على الفايسبوك، يقول فيها “كتوضيح لساكنة جماعة أيت الفرسي بإقليم تنغير و ساكنة جهة درعة تافيلالت عامة، بالنسبة للطريق المبرمجة بين أوديم نيخرطان و إشم فالمشروع لازال قائما و لم يتم إلغاؤه كما يروج البعض،”.
و أضاف أوزكيط “قد تم تحويله من مجلس الجهة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع AREP شأنه شأن الطرق الأخرى المعلن عنها مؤخرا من نفس الصنف، كما نخبركم أنه ستعلن هذه الأخيرة(الوكالة) في غضون #أسبوع عن الصفقة و قد تم اتخاذ هذا الإجراء لتسريع وثيرة الإنجاز و ربح الوقت و الزمن التنموي.”
و لم يقتنع الناشطون، الذين نظموا لقاءات عن بعد عبر صفحاتهم و نشروا العديد من التدوينات في الموضوع، برد نائب الرئيس، حيث أنه لم يعط أية تبريرات واضحة ومنطقية لعملية الإلغاء، بل و اتهم المتتبعين ب”القصور في الفهم” إذ لم يعتبر الوثيقة المتداولة إلغاء للمشروع، بل ان الناشطون هم من يروجون لذلك.
وحسب منطوق مرسوم الصفقات العمومية، في المادة 45 المتعلقة بإلغاء الصفقات العمومية، فإن أسباب الألغاء حددها المشرع فيما يلي :
1 – يمكن للسلطة المختصة، دون أن تتحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل إزاء المتنافسين وفي أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة، إلغاء طلب العروض. ويتم هذا الإلغاء في الحالات التالية :
أ) إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغييرا
جوهريا ؛
ب) إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة ؛
ج) إذا تجاوزت مبالغ العروض التي تم التوصل بها اعتمادات الميزانية المخصصة للصفقة.
2 – تلغي السلطة المختصة طلب العروض، وفق نفس الشروط، في الحالات التالية :
أ) إذا تم الكشف عن عيب في المسطرة ؛
ب) في حالة الشكاية مبنية على أسس صحيحة قدمها متناس مع مراعاة مقتضيات المادة
169 أدناه.
3 – يكون إلغاء طلب العروض موضوع مقرر توقعه السلطة المختصة يبين الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء. ينشر مقرر الإلغاء في بوابة الصفقات العمومية.
4 – يخبر صاحب المشروع آتابة، المتنافسين ونائل الصفقة بذلك ويبين سبب أو أسباب إلغاء طلب العروض ويبلغ نسخة من مقرر الإلغاء إلى أعضاء لجنة طلب العروض.
5 – لا يبرر إلغاء طلب العروض اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
6 – لا يجوز للمتنافسين أو نائل الصفقة أن يطالب بتعويض في حالة إلغاء طلب عروض
وهو ما يعتبره المتتبعون الذين أثاروا الموضوع، انتفاء لكل ما من شأنه ان يؤدي لإلغاء الصفقة، متساءلين عن مدى قانونية القرار الموقع من طرف رئيس المجلس و