الرشيديةسياسة

الرشيدية .. رئيس جماعة ينتمي لحزب الحمامة في قلب فضيحة تضارب للمصالح والمستفيد … زوجته

ينقل المرضى الزبناء الى عيادة زوجته بالرشيدية عبر حافلة مملوكة للجماعة الترابية بوذنيب

توصلت جريدة “الجهة8” بمعطيات تفيد بوجود حالة غضب تسود وسط أرباب عيادات الترويض الطبي، بعدما وصفوه بغياب المنافسة الشريفة في القطاع، بسبب تصرفات رئيس جماعة بوذنيب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تثير العديد من التساؤلات القانونية والأخلاقية، تتمثل في استخدامه لحافلة تابعة لجماعة بوذنيب، من أجل نقل (المرضى) الزبناء من مركز بوذنيب إلى عيادة طبية تملكها زوجته بمدينة الرشيدية، وهو ما يتناقض مع مبادئ المنافسة الشريفة و يُعتبر استغلالا للنفوذ وتضاربا للمصالح.

مهنيون يستنكرون “المنافسة غير الشريفة في القطاع”

و عبر عدد من المهنيين في قطاع الترويض الطبي، في شكايات، عن استنكارهم الشديد لهذا التصرف، معتبرين أن رئيس الجماعة يقدم خدمة مستغلا منصبه في توفير النقل لمرضى مفترضين، يتم ايصالهم إلى قلب عيادة زوجته، و إعادتهم إلى مدينة بوذنيب بعد انتهاء الحصص، و يكون بهذا يُسهل لها الحصول على زبناء جدد عبر توفير وسائل النقل المجانية لهم وتوجيههم الى العيادة المعنية، في وقت يعاني فيه باقي أرباب العيادات من صعوبة في جذب المرضى. هذا الوضع يهدد بتقويض أساسيات المنافسة الحرة بين العيادات الطبية ويخلق حالة من الغبن بين المهنيين الذين يعملون في ظروف عادلة.

و يرى المهنيون أن تصرفات رئيس جماعة بوذنيب تمثل تضاربا واضحا للمصالح، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي يمنع ربط أي علاقات تجارية أو ربحية مع الأصول والفروع لأعضاء المجالس الجماعية. إذ لا يمكن لرئيس جماعة أن يستغل منصبه في تسهيل منافع شخصية أو تجارية لأفراد أسرته، خاصة إذا كانت هذه المنافع تتحقق باستغلال المال العام و ممتلكات الجماعة.

و أسر عدد من المهنيين في القطاع، أن الواقعة أصبحت تثير قلقا جماعيا لدى أرباب العيادات المتخصصة في الترويض الطبي، وتطرح تساؤلات كثيرة حول نزاهة الرئيس المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، في تدبير شؤون الجماعة واستخدام ممتلكاتها وآلياتها في خدمة مصالحه الخاصة،

و دعا مجموعة من المهنيين المتضررين من هذه التصرفات، الجهات الوصية، إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع من أجل محاسبة المسؤول الأول عن حافلة تقل مرضى من مدينة بوذنيب في اتجاه عيادة خاصة بالرشيدية بمعدل مرتين كل أسبوع، مؤكدين أن هذا النوع من الممارسات يجب ألا يمر دون عقاب، و أن استمرار هذا الوضع قد يضر بسمعة القطاع ويؤثر سلبا على الثقة بين المواطنين وأصحاب العيادات في القطاع المعني، مطالبين بفتح تحقيق شامل لتوضيح جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات.

الجهة8 تتابع الواقعة لمدة شهر كامل وتتأكد كل المعطيات

تابعت جريدة الجهة8، تفاصيل الواقعة بداية من منتصف شهر نونبر و طيلة شهر دجنبر من السنة المنصرمة، حيث تأكد لها تواجد حافلة سعتها 18 مقعد، تحمل شعار “جماعة بوذنيب” و مرقمة تحت عدد 214162 ج ، كل يومي أربعاء و جمعة، ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف (ساعة الوصول) و الساعة الثانية عشرة زوالا (ساعة انتهاء حصص المرضى والمغادرة)، حيث وثقت الجريدة توقفها أمام العيادة سبع مرات، فيما توقفت في الجهة المقابلة لمدخل العيادة أربع مرات.

وسجلت الجريدة، تغير معدل المرضى الذين ينزلون و يصعدون من الحافلة أمام عيادة زوجة رئيس الجماعة، ويلجونها، في كل يوم، فيما بقي السائق هو نفسه طيلة مدة هذه المعاينة، وفي الغالب لا تكون الوجهة المقبلة بعد المغادرة، هي الطريق الوطنية رقم 10 المؤدية الى مدينة بوذنيب.

كما وثقت الجريدة، تواجد سيارة رئيس جماعة بوذنيب أمام العيادة المعنية مرات كثيرة في نفس الأوقات التي تكون حافلة الجماعة أمامها، إلى جانب توثيقها لهويات المرضى الزبناء الذين ترددوا على عيادة زوجة رئيس جماعة بوذنيب، قادمين من هذه الأخيرة عبر حافلة مملوكة للجماعة.

مصادر متطابقة، أكدت للجريدة، أن عملية استغلال حافلة جماعة بوذنيب، في ايصال المرضى الزبناء الى العيادة الخاصة المملوكة لزوجة رئيس الجماعة، انطلقت منذ مدة طويلة، و أن هذا خلق انقساما وسط المكتب المسير للجماعة، إلا أن الرئيس فضل زيادة أرباح زوجته على حساب سُمعة المجلس وقانونية أفعال أعضاءه.

فاعلون ينتقدون خدمة الرئيس لمصالحه الخاصة على حساب المال العام

وأبرز عدد من الفاعلين بالمدينة، أن تفاصيل الواقعة متداولة منذ مدة في الساحة المحلية، مؤكدين أن رئيس الجماعة أعطى تعليماته لإدارة الجماعة للسماح بتسجيل الراغبين في متابعة حصص في الترويض الطبي و ضمان نقلهم عبر حافلة الجماعة الى مدينة الرشيدية إلى عيادة تملكها زوجته وتشتغل بها، بالقرب من محطة الطاكسيات، بل وأعطى الأولوية لذوي القربى له و من تربطه بهم مصالح انتخابية أو عائلية أو قبلية، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا للقوانين التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مجال الخدمات العمومية.

المتابعون للشأن المحلي ببوذنيب، يشددون على أن القضية تستدعي تدخل الجهات المختصة، سواء على مستوى عمالة اقليم الرشيدية أو على مستوى وزارة الداخلية، لوضع حد لهذا التضارب الواضح في المصالح، وإعادة الاعتبار لمفهوم المنافسة الشريفة في قطاع الترويض الطبي و في نزاهة تدبير الشأن المحلي

المناداة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات

باعتبار أن الواقعة تُعد ربطا لمصالح خاصة مع الجماعة ويعد ذلك ممنوعا بمقتضى المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأن الرئيس يستغل نفوذه لزيادة أرباح مشروع مملوك ومسير من طرف زوجته، يطالب عدد من الفاعلين المحليين ببوذنيب بتكييفها مع المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

ونادى عدد من المصادر الذين تحدثت إليهم “الجهة 8” بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد دعا في دورية توصل بها الولاة والعمال، في وقت سابق، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل».

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى