مجددا..أرباب المقاولات الصحفية بالجهة يكشفون الخروقات القانونية في تأسيس الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف
وجه أرباب منابر صحفية و تنظيم مهني إعلامي بجهة درعة تافيلالت، شكاية الى النيابة العامة و الى وزارة الداخلية، يطلبون فيها السهر على تطبيق القانون و يطعنون في تأسيس الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بدرعة تافيلالت، كونه لم يستند على أي أساس قانوني، ولم يطابق مقتضيات القانون الاساسي للفيدرالية و للقوانين المرتبطة بالصحافة والنشر بالمملكة .
و يدفع ارباب المنابر الصحفية بالجهة، بكون أعضاء الفرع الجهوي للفيدرالية الذي تاسس مؤخرا، لا يحق لهم التواجد داخل الفيدرالية ولا الفرع، كونهم لا يستجيبون للقانون الأساسي للفيدرالية و لا لنظامها الداخلي و لا للقوانين التي يشار اليها في قوانينها، وبالتالي لا يحق لهم تأسيس الفرع الجهوي للفيدرالية، من الأصل.
و حسب الشكاية المتوصل بها، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تشترط في البند 2-5 ، المتعلق بتأسيس هياكل الفيدرالية، ان “يتشكل الفرع الجهوي من أعضاء الفيدرالية المتواجدين في جهة واحدة“ أو من النفوذ الترابي الذي يحدده المكتب التنفيذي للفرع المعني، ولايمكن تشكيل الفرع إلا بقرار من المكتب التنفيذي… “”
و حيث أن في تعريف العضو داخل القانون الاساسي نفسه، يقول : بموجب المادة السادسة من الباب الثاني من القانون الاساسي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تتألف الفيدرالية من أعضاء عاملين و اعضاء منتسبين و اعضاء بالصفة، ..
و للحصول على صفة عضو، يجب، وفضلا عما سبق، تقديم طلب باسم رئيس الفيدرالية مرفقا بملف يتضمن المستندات المبينة لاستيفاء المرشح لكل شروط العضوية المنصوص عليها في القانون الاساسي و النظام الداخلي، و يجب ان يتضمن ملف طلب العضوية.
و حيث إن المادة السادسة من الباب الثاني حول شروط العضوية، تقول “تتألف الفيدرالية المغبرية لناشري الصحف من أعضاء عاملين، و أعضاء منتسبين و تمنح صفة العضو العامل لكل مقاولة أو ناشر أو مدير نشر يصدر أو يدير جريدة مغربية الكترونية أو ورقية ذات طابع اخباري عام أو إخبارية متخصصة، و تصدر بانتظام على الأقل مرة في الشهر فوق تراب المملكة المغربية منذ ما لايقل عن سنتين اثنتين أو أن يكون مديرها حاملا للبطاقة المهنية لأكثر من 5 سنوات، و بالنسبة للجريدة الورقية يجب أن تكون الجريدة معروضة للبيع للعموم بسعر لا يقل عن السعر الأدنى المعمول به في السوق المغربية، ويشترط الحصول على صفة عضو عامل في الفيدرالية :
- التزام المرشح باحترام القانون الاساسي للفيدرالية وقراراتها و المبادئ والقيم التي ينص عليها ميثاقها الاخلاقي
- ان يكون المرشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المجلس الوطني للصحافة بالنسبة لفئة ناشري الصحف، أو أن يقبل في إطار التأهيل و يصنف في إطار منتسب، أو أن يكون ملحقا بالصفة من المنتخبين أو المعينيين في المجلس الوطني للصحاف باسم الفيدرالية.
و حيث أن استيفاء المرشح لكل الشروط الواردة في المادة الخامسة من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة بالنسبة لفئة ناشري الصحف، مما يجب أن يتضمنه ملف العضوية.
و حيث إن المادة 5 من القانون المحدث للمجلس الوطني، المشار اليه في القانون الاساسي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لا تسري على أغلبية أعضاء المكتب المنتخب للفرع بدرعة تافيلالت، حيث تقول المادة :
يتمتع بصفة ناخب:
- بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين، كل صحافي كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين خاصة في مادته الأولى ويتلقى أجرا وفق أحكام المادة 24 منه؛
- وبالنسبة لفئة ناشري الصحف، كل ناشر يثبت أن المؤسسة الناشرة للصحف التي يتولى إدارة نشرها:
- مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
- تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛
- منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري أخر للتغطية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛
- تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين؛
- تنشر القوائم التركيبة السنوية بانتظام؛
- تصدر المطبوع الدوري الورقي بصورة منتظمة، وتشغل بصفة دائمة، إضافة إلى رئيس التحرير، كحد أدنى:
- أحد عشر (11) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
- ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
- خمسة (5) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛
- صحافيين مهنيين اثنين (2) بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.
وبالنسبة للمؤسسة الناشرة للصحف التي تصدر بصورة منتظمة صحفية إلكترونية، يجب أن تشغل بصفة دائمة مدير للنشر وثلاثة (3) صحافيين مهنيين على الأقل.
و بحسب ما رصده المشتكون، فإن رئيس الفرع الجهوي، لا يتوفر على بطاقة مهنية للصحافة مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، باسم جريدة الحدث بريس الورقية كما تم انتخابه في مكتب الفرع الجهوي، كما أن الجريدة الورقية التي يدعي وجودها، لا تصدر، ولا تستجيب للشروط القانونية في المادة 24 داحل الباب الرابع من قانون الصحافة والنشر، القاضية بوجوب وضع نسخا من الجريدة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال و لدى النيابة العامة”، بالاضافة إلى عدم توفر صحفيين مهنيين حاصلين على البطاقة المهنية من المجلس الوطني، كما تشترط المادة الخامسة التي يشير اليها القانون الاساسي للفيدرالية.، مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
و حسب الرصد نفسه، فإن النائب الأول للرئيس، لايتوفر هو الآخر على بطاقة مهنية مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، باسم جريدة “أصداء الجنوب الشرقي” ، و هي الجريدة التي لاتصدر بشكل منتظم ولا تستجيب للشروط القانونية بحكم المادة 25 نفسها المذكورة سلفا، ولا المادة 5 التي يشير اليها القانون الأساسي للفيدرالية،مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
و أوردت الشكاية نفسها، أن النائب الثاني لرئيس الفرع، لا تستجيب في جريدته الالكترونية، مقتضيات المادة 5 التي يشير إليها القانون الأساسي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والتي تقول بوجوب توفر الجريدة لى ثلاثة صحفيين مهنيين حاصلين على البطاقة المهنية باسم الجريدة، مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، بالاضافة الى مدير النشر.مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
أما النائب الثالث للرئيس، فهو موظفا لدى احدى الوزارات، و يسري عليه قانون الوظيفة العمومية وبالتالي فأي حيازة له لبطاقة الصحافة المهنية برسم السنة الجارية، فهو عملية تزوير تستوجب المساءلة القانونية، بالاضافة إلى أن جريدته و جريدة أخرى يدير نشرها، تعملان ببطاقة صحافة منتهية الصلاحية، وبالتالي يكون قد خرق مقتضيات القانون الجنائي، التي تقول ” يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية او استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة،…” و على النيابة العامة متابعته. مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
كما رصدت الشكاية، هوية النائب الرابع للرئيس، الذي لا يتوفر على بطاقة الصحافة المهنية مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، وليس مديرا للنشر، بل قام له رئيس الفرع المزعوم، بترتيب الاجراءات القانونية لادارة نشر جريدته لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، كما أنه لا يستجيب لشروط المادة 5 التي يشير اليها القانون الاساسي للفيدرالية. مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
أما بخصوص كاتب الفرع، فقد قالت الشكاية، أنه لا يتوفر على البطاقة المهنية مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، و بالتالي لا ينتمي لمهنة الصحافة. وبالتالي ليس مديرا للنشر، و جريدته تعمل ببطاقة صحافة مهنية منتهية الصلاحية، لم يعد صاحبها صحفيا، بل هو موظفا لدى احدى الوزارات و هو النائب الثالث لرئيس الفرع.مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
و بحسب الشكاية نفسها، فقد قالت بخصوص نائب الكاتب، أنه ليس ناشرا (ليس مدير للنشر)، و أن جريدته لا تتعدى السنتين بحسب البند 2-5 المتعلق بتأسيس هياكل الفيدرالية في قانونها الاساسي، الذي يحيل على المادة 5 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، حيث تتضمن ما يلي : “”..على المؤسسة الناشرة أن تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛”مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
و أوردت الشكاية ذاتها، هوية أمين المال، الذي يدير جريدة بزاكورة، حيث ليس مدير للنشر، وليس ناشرا، و جريدته لا تتوفر بحسب المادة 5 التي يشير إليها القانون الاساسي للفيدرالية، على ثلاثة صحفيين مهنيين حاصلين على البطاقة المهنية، باسم الجريدة، من المجلس الوطني للصحافة بالإضافة إلى مدير النشر وهو ما لا ينسحب على الجريدة المعنية، بالاضافة إلى انه غير حاصل على البطاقة المهنية للصحافة (معطيات ماي 2022).مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
الشكاية ذاتها، رصدت هوية نائب الأمين، الذي قالت أنه لا يتوفر على البطاقة المهنية مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، و بالتالي لا ينتمي لمهنة الصحافة، بحكم القانون، كما أن جريدته، التي يدير نشرها رئيس الفرع أيضا، لا تتوفر على سنتين، بحسب منطوق البند 2-5 الذي يحيل على المادة 5 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، التي تقول “”..على المؤسسة الناشرة أن تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛”.مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
وفي قائمة المستشارين، أو قائمة عمال رئيس الفرع، رصدت الشكاية وجود مستشار أول يدير جريدة، ليس هو مدير نشرها في منطوق القانون، و لا يتوفر إطلاقا على البطاقة المهنية مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، و بالتالي لا ينتمي لمهنة الصحافة، بقوة القانون. ولا يستجيب للبند 2-5 الذي يحيل على المادة 5 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، التي تقول “”..على المؤسسة الناشرة أن تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛”، و جريدته يدير نشرها رئيس الفرع. مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
أما المستشار الثاني، فهو لا يتوفر على البطاقة المهنية مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، و بالتالي لا ينتمي لمهنة الصحافة. وبالتالي فهو ليس مديرا للنشر، و بالتالي لا ينتمي لمهنة الصحافة، بقوة القانون. ولا يستجيب للبند 2-5 الذي يحيل على المادة 5 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، التي تقول “”..على المؤسسة الناشرة أن تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛”، و جريدته يدير نشرها رئيس الفرع. مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
أما المستشار الثالث، فهو لا يتوفر على البطاقة المهنية مسلمة من المجلس الوطني للصحافة، و بالتالي لا ينتمي لمهنة الصحافة. وبالتالي فهو ليس مديرا للنشر، و بالتالي لا ينتمي لمهنة الصحافة، بقوة القانون. ولا يستجيب للبند 2-5 الذي يحيل على المادة 5 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، التي تقول “”..على المؤسسة الناشرة أن تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛”، و جريدته يدير نشرها رئيس الفرع. مما يكون معه ممنوعا من التواجد سواء داخل الفرع، أو عضوا داخل الفيدرالية، بقوة القانون.
و حصلت “الجهة8” على نسخة من القانون الاساسي والنظام الداخلي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، تضعه رهن اشارة قراءها الأعزاء، لتعزيز ما دفع به ارباب المقاولات الصحفية بالجهة.
تحميل القانون الأساسي والنظام الداخلي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف
تحميل القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة (المادة 5 )
تعليق واحد