خلال أسبوع شكاية ثانية بالإستيلاء على ملك الغير تلاحق سعيد شبعتو

توصلت الجريدة بنسخة من الشكاية المرفوعة من طرف السيد الحسين اشبعتو بتاريخ 12 يناير 2024 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية ضد (س. شبعتو)، (م. شبعتو)، وعدلين هما (بن سعيد. غ)، و(عبد القادر. ب) من أجل التزوير، والتدليس، والإستيلاء على عقار مملوك للغير، والمشاركة في التزوير.
وتعود حيثيات القضية إلى أنه، سبق للمشتكي (الحسين. ش) أن قام بإبرام عقد مبادلة مع سعيد شبعتو، بخصوص قطعة أرضية مسماة ” فم السد ” والكائنة ببولعجول زايدة، وهي القطعة موضوع المبادلة، وتجاورها قطعة أرضية كانت موضوع عقد شراء تحت رقم 117/ 2001 أمر عدد 2 بتاريخ 20 فبراير 2008، حيث عمد المشتكى به (س. ش) إلى ضم القطعتين، متجاوزا بذلك حدود ملكيته، بحيث استولى على جزء من الأرض التي تعود ملكيتها للمشتكي، إضافة إلى ضم الوادي، والساقية الموجودة بالمكان بعد طمس معالمهما.
بعد عملية الضم والإستيلاء، قام بالتصدق بها لفائدة إبنه (مروان. ش ) بواسطة عقد صدقة، إعتبره المشتكي موضوع تزوير وتدليس من طرف المشتكى به وإبنه، بمشاركة عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة محكمة الإستئناف بالرشيدية، ويوجد مكتبهما ببومية؛ حيث عمد العدلان وبسوء نية إلى توثيق عقد، وتضمينه لمعطيات مزورة غير مطابقة للعقود المستند عليها، خاصة فيما يتعلق بالمساحة الحقيقية للأرض، وحدودها، مقارنة مع مساحة العقار موضوع عقد الصدقة، حيث يتضح جليا ان مساحته تفوق مساحة القطعتين معا، وتوضح بكون المساحة التي تمت زيادتها هي مساحة الجزء المملوك للمشتكي، والذي تم الإستيلاء عليه من طرف المشتكي به الأول ( س. ش) إلى جانب مساحة الوادي والساقية.
وذكر المشتكي بكون الوادي، والساقية لا يمكن مطلقا إمتلاكهم كملك خاص، على اعتبارهم ملكا مائيا للدولة ومحمي بقوة القانون، وحيث أن المشتكى به قد عمد إلى الترامي على ملك مائي للدولة بطرق غير قانونية، وبتواطئ مع العدلين المذكورين باعتماد التزوير واستعمال وثائق مزورة والإحتجاج بها لتحقيق منفعة غير مستحقة.
واعتبر المشتكي في شكايته المرفوعة – الذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منها – أن الأفعال التي أقدم عليها المشتكى بهم تتضمن أفعالا مشكلة لجريمة التزوير والمشاركة فيه، والإستيلاء على العقار، وهي الجريمة الثابتة بناءا على شهادة الشهود الواردة أسمائهم في العارضة المرفقة بالشكاية.
وأضافت الشكاية على كون الأفعال التي أقدم عليها المشتكى بهم تشكل جناية يعاقب عليها القانون طبقا للفصول من 350 إلى 358 والفصل 129 من القانون الجنائي؛ فقد إلتمس المشتكي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية التدخل العاجل، وإعطاء تعليماته للضابطة القضائية قصد البحث في ملابسات القضية، وآتخاذ المتعين.