هذه شروط و قيمة التعويضات التي يتلقاها المكلفون بالمهام لدى رئيس الجهة
محمد موساوي
على غرار البنية الإدارية والتدبيرية للوزارات، أعطى المشرع صلاحيات واسعة لرئاسة مجلس الجهة، فيما يتعلق بتعيين الكفاءات داخل إدارات الجهات، حيث أجاز لرؤساء الجهات عبر المادة 103 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، تعيين مكلفين بمهمة، لا يتجاوز عددهم 4 .
و من المعلوم، أن هؤلاء المكلفون بالمهام، تناط بهم عملية تتبع و بحث مجموعة من الملفات والمشاريع التي يعهد إليهم بها من طرف رؤساء الجهات، و يشتغلون تحت إشراف “مدير شؤون الرئاسة والمجلس”.
و بحسب القرار رقم 21.2520 الصادر في 21 من ربيع الأول 1443 )28 أكتوبر 2021 ) لوزير الداخلية، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجهات، خصوصا المادة 14 منه، فإن القانون أوجب توفر مجموعة من الشروط في المعنيين بالتكليف بالمهام داخل إدارات الجهات، جعلها مماثلة للشروط المطلوبة للتعيين في منصب مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات .
و اشترط المشرع، استيفاء شروط المستوى العلمي والكفاءة و التجربة المهنية، عبر التوفر إما شهادة للدراسات العليا أو شهادة تعادلها مع إثبات قضاء 5 سنوات من الأقدمية في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص بعد نيل الشهادة ، أو ، إجازة أو شهادة تعادلها مع إثبات قضاء 10 سنوات من الأقدمية في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص بعد نيل الإجازة أو الشهادة.
وحسب القرار ذاته، فإن رئيس الجهة، يجوز له التعيين في هذا المنصب، مباشرة بقرار له، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة تنتهي بانتهاء مدة انتداب المجلس، كما يمكن فسخه بناء على نتائج غير مرضية أو سبب وجيه، بعد تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
و يتقاضى المكلفون بالمهام بإدارات الجهات، 18 ألف درهما شهرياً، تعويضا جزافيا، علاوة على تعويضات التنقل عن الأمر بأداء مهام خارج مقرات العمل، تتساوى مع تعويضات التنقل لمتصرفي الدرجة الثانية، كما تعتبر عقودهم يمكن العودة فيها أو إنهاءها، بعد اجراء نفس مسطرة التعيين.