
علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن المحكمة الابتدائية بزاكورة أصدرت مؤخراً حكماً قضائياً في حق رئيس جماعة ترناتة، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بسوء تدبير واستغلال الموارد المائية العمومية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن المحكمة أدانت المعني بالأمر بأربعة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد سلسلة من الجلسات والمداولات التي تناولت تفاصيل الملف، والتي استندت إلى تقارير رسمية ومحاضر تفتيش ميدانية.
وأَضافت مصادرنا، أن المتهم كان يواجه تهماً مرتبطة بتعييب منشأة مائية، واختلاس مياه ذات قيمة اقتصادية، وتحويل مياه عمومية دون ترخيص، فضلاً عن جلب مياه بطريقة غير قانونية. وتُعد هذه الأفعال خرقاً صريحاً لمقتضيات الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، وكذا للفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على عقوبات قد تصل إلى السجن النافذ لمدة سنتين.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن الحكم استند إلى تقارير لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، والتي رصدت قيام الرئيس بتحويل كميات من الماء الصالح للشرب نحو أراضٍ فلاحية مجاورة، استُخدمت في سقي ضيعات فلاحية مرتبطة به، في تجاوز واضح للقوانين المعمول بها.
وتشير المصادر نفسها، أن هذه الممارسات غير القانونية استمرت لسنوات، رغم الأزمة المائية التي يعرفها إقليم زاكورة، نتيجة تراجع التساقطات واشتداد موجات الجفاف، ما أثار قلقاً واسعاً حول تأثير هذه التصرفات على تزويد السكان بالماء الشروب.
هذا، وكانت السلطات المحلية قد شكلت لجنة مختلطة، ضمت ممثلين عن الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الترابية، تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق مفصل في الملف، انتهى بإحالة المعني بالأمر على القضاء.
وعقب صدور الحكم، طرحت فعاليات مدنية وحقوقية بالإقليم تساؤلات عدة بشأن الوضعية القانونية والإدارية لرئيس الجماعة، مشيرة إلى إمكانية تفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة 64 من هذا القانون على أنه يمكن لعامل الإقليم أو من ينوب عنه التقدم بطلب للمحكمة الإدارية لعزل أي عضو من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، إذا ثبت ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون أو تمس بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي.